
في ظل الجدل الذي رافق القرار الجديد المتعلق بتنظيم أوقات فتح وإغلاق المحلات التجارية والخدماتية بمدينة أكادير، أصدر مكتب المجلس الجماعي بلاغًا توضيحيًا أكد فيه أن هذا القرار يأتي في إطار الصلاحيات القانونية للمجلس، وأن الهدف منه هو حماية الساكنة وضمان التوازن بين النظام العام والحركية الاقتصادية.
وأوضح البلاغ أن تنظيم أوقات فتح وإغلاق المحلات يدخل في الاختصاصات الذاتية للمجلس الجماعي وفق المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء لا علاقة له بأي رسم جبائي تم التخلي عنه منذ صدور القانون رقم 47.06، بل يتعلق بقرار إداري تنظيمي مستمر يندرج ضمن صلاحيات الشرطة الإدارية.
وأضاف المكتب أن المجلس توصل بعدد من شكايات المواطنين حول استمرار بعض المحلات في فتح أبوابها إلى ساعات متأخرة من الليل، مما يسبب إزعاجًا للساكنة ويهدد السكينة العامة، مبرزًا أن القرار الجديد جاء استجابةً لهذه الانشغالات ومراعاةً للمصلحة العامة.
وفي المقابل، أكد البلاغ أن المجلس الجماعي منفتح على الحوار والتشاور، وأنه سيأخذ بعين الاعتبار خصوصيات بعض الأحياء والمناطق ذات الطابع التجاري أو السياحي، حرصًا على تحقيق التوازن بين متطلبات الاقتصاد المحلي وراحة المواطنين.
وختم المكتب الجماعي بلاغه بالتأكيد على أن الهدف من القرار ليس التضييق على الأنشطة التجارية، وإنما تنظيمها في إطار من العدالة والاحترام المتبادل بين الحقوق الاقتصادية والسكينة العامة، مع التأكيد على استمرار التواصل مع مختلف الفاعلين المحليين لضمان تطبيق متوازن ومرن للقرار.





