
قررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، خلال جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء 3 ديسمبر الجاري، عزل رئيس جماعة كشولة، التابعة لقيادة الشياضمة بدائرة الحنشان بإقليم الصويرة، من منصبه. وأمرت المحكمة بشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل الرئيس المصاريف القانونية المرتبطة بالقضية.
وجاء هذا القرار بعد أن قرر عامل إقليم الصويرة توقيف رئيس المجلس الجماعي، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، عن ممارسة مهامه، وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية بمراكش لعزله. هذا الإجراء تم بناءً على مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات، وذلك إثر توصله بملتمس إقالة وقعه أكثر من 13 عضواً بالمجلس، من بينهم خمسة أعضاء كانوا جزءاً من الأغلبية.
وتنص المادة 70 من القانون التنظيمي على أنه:
- يمكن لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم بعد مرور ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس تقديم ملتمس يطالب الرئيس بتقديم استقالته.
- يُدرج هذا الملتمس وجوباً ضمن جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة من انتداب المجلس، ولا يمكن تقديمه إلا مرة واحدة خلال مدة الانتداب.
- في حال رفض الرئيس تقديم استقالته، يحق للمجلس في الجلسة نفسها أن يطلب إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لعزله، بشرط موافقة ثلاثة أرباع الأعضاء.
- يتوجب على المحكمة الإدارية البت في الطلب خلال أجل لا يتجاوز 30 يوماً من تاريخ توصلها بالإحالة.
القرار يعكس التزام القضاء بتطبيق مقتضيات القانون التنظيمي والحرص على حماية تسيير الشأن العام من أي اختلالات قد تعرقل سير عمل الجماعات الترابية.





