
أصدرت القضاء المتمثل في المحكمة الابتدائية بمراكش أمرًا استعجاليًا في 21 يونيو 2024، ينصف تلميذة مغربية تم منعها من دخول مدرسة تابعة للبعثة الفرنسية بسبب ارتدائها الحجاب.
وجاء في نص الحكم: “في هذه النازلة، فإن ارتداء ابنة المدعية للحجاب يندرج ضمن ممارستها لحريتها الشخصية، وليس فيه أي مساس بصحة السلامة العامة أو إخلال بالآداب العامة.”
وأضاف الحكم أن ارتداء الحجاب لا يشكل تهديدًا للحرية وحقوق الآخرين، كما أن منع ابنة المدعية من دخول المدرسة بسبب ارتداء ملابس ترمز إلى معتقدها الديني يُعد خرقًا لمبادئ حقوق الطفل في التعليم الأساسي، التي تكفلها جميع المواثيق الدولية والقوانين الوطنية. وأكدت المحكمة أن هذه الحقوق لا يمكن انتهاكها من أي طرف كان، حتى لا يتم حرمان البنت من حقها الكوني والدستوري في التعليم.





